بسم الله الرحمن الرحيم
التمهيد:
الحمدلله رب العالمين، حمدا يوافى نعمه ويكافى مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمدبن عبدالله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين، وبعد: وقال الله تعالى فى القرأن الكريم، إن الصفا والمروة من شعائرالله، فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرعليم (البقرة:158).
إن الحج ركن من أركان الإسلام الخمس. وإن الحج فريضة يقوم بها المسلمون مرة واحدة فى عمر، كما شرط القوة والإستطاعة، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.(ال عمران:97). وتتم الإستطاعة: القدرة البدنية، القدرة المالية، وجود الراحلة (وسيلة الركوب)، وجود الزاد، الطرق أمنة، أن يكون مع المرأة زوج أومحرم بنسب أوغيره، إمكان المسير.
هذه المقالة سأقدمها بمناسبة البحث فى بعض موضوعات فقة تحت الموضوع "الحج والعمرة"، وهذه المقالة مايمكنها أن تخلو من الخطأ لما لدينا من ضعف فى فهم هذا الموضوع.
ونسأل الله العلي العظيم أن يوافقنا الى ما يحسن لنا فى الدين والدنيا والآخرة ، وراجيا الى الله أن يزيدنا العلم وفهمه. آمين
وإن شاء الله سنبحث هذه المقالة الآتية:
الحج والعمرة
التعريف بهما:
معنى الحج:
الحج لغة: القصد، وشرعا: القصد الى بيت الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة.
معنى العمرة:
العمرة لغة: الزيارة، وقيل: القصد الى مكان عامر. وشرعا: القصد الى بيت الحرام، فى غير وقت الحج، لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة.
الفرق بين الحج مع العمرة:
الحج يختلف عن العمرة من حيث الزمان، وفى بعض الأحكام. أما من حيث الزمان، فالحج له أشهرمعلومات، وهذه الأشهر: شوال، وذوالقعدة، والعشر الأول من ذى الحجة. وأما العمرة فالسنة كلها زمان لأدائها، ماعدا أيام الحج لمن نوى به فيها.
وأما من حيث الأحكام، فالحج فيه وقوف بعرفات ومبيت بالمزدلفة ومنى، وفيه رمي الجمار وأما العمرة فلا شيء فيها من هذا بل هي كما يأتي:
نية، وطواف، وحلق أوتقصير فقط، زمن جهة أخرى، فإن الجمع مجمع على وجوبه بين العلماء. أما العمرة فمختلف فى وجوبها.
وتاريخ مشروعيته على الصحيح: أن الحج فرض فى أواخرسنة تسع من الهجرة، وأن فرضه هي قوله تعالى:ولله على الناس حج البيت (ال عمران :97). نزلت عام الوفود أو اخر سنة تسع وهو رأى أكثرالعلماء.
الحج والعمرة فى الإسلام وحكمتهما:
الحج: هو ركن من اركان الإسلام الخامس، فرضه تعالى على المستطيع، والعمرة مثله، فهما أصلان عند الشافعية والحنابلة، لقوله تعالى: وأتموالحج والعمرة لله (البقرة: 196).
قال القاضى حسين من الشافعية: الحج أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن، وقال الحليمي: الحج يجمع معانى العبادات كلها، فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكي ورابط فى سبيل الله وغزا، ولأن دعينا إليه، ونحن فى أصلاب ٍآباء كالإيمان الذى هو أفضل العبادات. والراجح عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة أفضل منه، لأن الصلاة عماد الدين.
حكم الحج والعمرة:
اتفق العلماء على فرضية الحج مرة فى العمر، بدليل الكتاب والسنة.
أما الكتاب: قوله تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ، ومن دخله كا ن امنا ، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
كون فريضة الحج مرة: الدليل على فرضية الحج مرة واحدة فى العمر بأصل الشرع: هو حديث أبي هريرة: قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يأيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يارسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم.
وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض: كنذر بأن يقول: لله علي حجة، لأن التذر من أسباب الوجوب فى العبادات والقرب المقصودة، وكذلك يجب فى حالة القضاء عند إفساد التطوع.
شروط الحج والعمرة:
يجب الحج والعمرة على توفرت فيه الشروط الخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والإستطاعة (البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج).
عند الشافعية: للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج او عمرة لمن كان بعيدا عن مكة مسافة القصر(89 كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة:
الأول: القدرة البدنية: بأن يكون صحيح الجسد.
الثانى: القدرة المالية: بوجود الزاد وأوعيته، ومونة (كلفةْ) ذهابه لمكة وإيابه.
الثالث: وجود الراحلة (وسيلة الركوب).
الرابع: وجود الماء والزاد وعلف الدابة فى المواضع المعتاد حمله.
الخامس: الاستطاعة الأمنية: أمن الطريق ولوظنا على نفسه وماله فى كل مكان بحسب ما يليق به، والمراد الأمن العام.
السادس: أن يكون مع المرأة زوج، أو محرم بنسب أو غيره.
السابع: إمكان المسير: وهو أن يبقى من وغت الحج بعد قدرة بأنواعها ما يكفى لأدائه.
أركان الحج والعمرة:
أركان الحج: عرفنا أن للحج عند الحنفية ركنين فقط هما: الوقوف بعرفة والطواف الإفاضة.
أما عند المالكية والحنابلة أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي.
وأما عند الشافعية خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والخلق أوالتقصير.
أركان العمرة:
عند الحنفية: الطواف بالبيت
والعمرة عند المالكية والحنابلة: الإحرام، الطواف والسعي.
وأركان عند الشافعية أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير.
محظورات الإحرام أو ممنوعاته:
المحظورات: هي ما يحرم على المحرم بحج أو عمرة حتى يلحق رأسه بمنى.
ممنوعات على المحرم عشرة أشياء:
Ø لبس المخيط: يختلف الحكم بحسب كون المحرم رجلا أو امرأة.
أما الرجل: فيحرم بمجرد الإحرام سترجميع أو بعضه بكل ما يعد ساترا، سواء أكان مخيطا أم غيره، فلا يجوز أن يضع على رأسه ووجهه عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة.
وأما المرأة: فتستر بالمخيط رأسها وسائربدنها سوى الوجه والكفين، فالوجه حقها كرأس الرجل.
Ø وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة.
Ø وترجيل الشعر.
Ø وحلقه.
Ø وتقليم الأظفار.
Ø الطيب .
Ø وقتل الصيد.
Ø وعقد النكاح.
Ø والوطء.
Ø والمباشرة بشهوة.
مواقيت الحج والعمرة:
ميقات الحج والعمرة الزمانى:
وقت الحج: للحج وقت معين، أشار اليه القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج (البقرة: 189). وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات (البقرة: 197) أى معظمة فى أشهر معلومات.
وأشهر الحج عند المالكية هي الأشهر الثلاثة: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهي كلها محل للحج، لعموم وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات (البقرة: 197) . فوجب أن يطلق على جميع أيام ذى الحجة، لأن أقل الجميع ثلاثة. ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال فى أول ليلة عيد الفطر، ويمتد لفجر يوم النحر(الأضحى).
وأما الشافية فقالوا كالحنفية والحنابلة: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذو الحجة، وهو الى أن يطلق الفجر من يوم النحر.
وقت العمرة: اتفق العلماء على أن العمرة تجوز فى أي وقت من أوقات السنة، فى أشهر الحج وغيرها، أي ميقات العمرة الزمانى جميع العام، فهو وقت الإحرام، لعدم المخصص لها دون آخر، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين فى ذى القعدة وفى شوال ،
ميقات الحج والعمرة المكانى:
الميقات لغة الحد، وشرعا: موضع وزمان معين لعبادة مخصوصة. ولا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات إلا محرما بحج أو عمرة، وإلا وجب عليه دام أو العودة إليه.
وهذه هي المواقيت الخمسة لغير المقيم بمكة:
Ø ميقات أهل المدينة: ذوى الحليفة(آبار علي).
Ø ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كله: الجحفة (رابع).
Ø ميقات أهل العراق وغيرهم من اهل المشرق: ذات عرق
Ø ميقات أهل اليمن وتهامة والهند: يلملم
Ø ميقات أهل نجد والكويت والإمارات والطائف: قرن المنازل.
واجبات الحج:
واجابات الحج عند الشافعية خمسة و هي الإحرام من الميقات الزماني و المكاني، و رمي الجمار، و المبيت في المزدلفة اي الوقوف فيها، و المبيت بمنى على الراجح و طواف الوداع.
وأعمال العمرة كلها أركان عندهم، إلا الإحرام من الحل فإنه واجب، كما أن الحلق أو التقصير ركن في الحج والعمرة على المشهور.
واجبات الحج غير الأركان:
واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء الإحرام، الميقات، و رمي الجمار الثلاث.
سنن الحج و العمرة:
1. الغسل و التطييب للإحرام، و ركعتا الإحرام
2. التلبية عقب الإحرام و بعد كل صلاة
3. طواف القدوم عند الجمهور، و الواجب عند المالكية
4. ركعتا الطواف عند الشافعية و الحنابلة و هو الواجب عند الحنفية و المالكية.
5. المبيت بمني ليلة يوم عرفة و أداء خمس صلوات بمني يوم التروية، و هي الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر، اتباعاً للسنة.
6. المبيت بالمزدلفة بعد الفجر
7. المبيت بمني ليالي التشريق
8. التحصيب
9. خطب الحج
كيفية آداء الحج و العمرة:
اذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه و يقص شعره، و أظافره، و يغتسل، أو يتوضأ، و يتطيب، و يلبس لباس الإحرام.
و إذا بلغ الميقات صلي ركعتين و أحرم، أي نوى الحج، إن كان مفردا، أو العمرة إن كان متمتعا أو هما معا، إن كان قرينا.
و هذا الإحرام ركنٌ لا يصح النسك بدونه.
و له أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة.
و بمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفاً، أو هبط وادياً، أو لقي راكباً، أو أحداً و في الأسحار، و في دبر كل صلاة.
و على المحرم أن يجتنب الجماع و دواعيه، و مخاصمة الرفاق و غيرهم، و الجدل فيما لا فائدة له، و ألا يتزوج و لا يزوج غيره.
و يتجنب أيضا المخيط و الحذاء الذي يستر الكعبين
و لا يستر رأسه ولا يمس طيباًو لايحلق شعراُ.
و لا يقص ظفراً، و لا يتعرض لصيد البر مطلقاً و لا لشجر الحرم و حشيشه.
فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر طوي، بالزاهر إن تيسر.
ثم يتجه إلي الكعبة، فيدخلها من"باب سلام" ذاكراً أدعية دخول المسجد ز مراعيةً آداب الدخول، و ملتزما الخشوع، و التواضع و التلبية.
فإذا وقع بصره على الكعبة. رفع يديه و سأل الله من فضله، و ذكر الدعاء المستحب فيه.
و يقصد رأساً من حجر الأسود، فيُقَبِّله بغير صوت أو يستلمه بيده و يُقَبِّلها. فإن لم يستطعها حسبه بالإشارة.
ثم يقف بحذائه، ملتزما ذكر المسنون، و الأدعية المأثورة، ثم يشرع له الطواف, و يستحب له أن يضطبع و يرمل في الأشواط الثلاثة الأول.
و يمشى على هينتة فى الأشواط الأربعة الباقية.
و يسن له استلام الركن اليماني، و نقبيل حجر الاسود في كل شوط.
فإذا فرغ من طوافه. توجه إلى مقام إبراهيم تالياً قوله تعالى ((واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)).
فيصلى ركعتي الطواف.
ثم يأتي "زمزم" فيشرب من مائها و يتضلع منه.
و بعد ذلك يأتي "الملتزم" فيدعو الله تعالى بما شاء من خيري الدنيا و الآخرة, ثم يستلم الحجر و يقبله و يخرج من باب"الصفا" إلي "الصفا" تالياً قوله تعالي ((إن الصفا والمروة من شعائر الله)) الآية.
و يصعد عليه و يتجه إلى الكعبة فيدعو بالدعاء المأثور ثم ينزل فيمشي في المسعي, ذاكراً داعياً بما شاء.
فإذا بلغ "ما بين ميلين" هرولـ، ثم يعود ماشيا على رسله حتي يبلغ المروة، فيصعد السلم و يتجه إلى الكعبة, داعياً, ذاكراً, و هذا الشوط الأول.
و عليه أن يفعل ذلك حتي سبعة أشواط.
و هذا السعي واجب على الأرجحو على تاركه—كله أو بعضه—دم.
فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر.
و بهذا تتم عمرته, و يحل له ما كان محظورا من محارمات الإحرام حتي النساء.
أما القارن و المفرد فيبقيان علي إحرامهما.
و في اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم التماع من منزله.
و يخرج, هو غيره ممن يبقى علي إحرامه إلي منى، فيبيت فيها.
فإذا طلعت الشمس ذهب إلي "عرفات" و نزل عند مسجد "نمرة" و اغتسل، و صلى الظهر، و العصر جمع تقديم مع الإمام، يقصر فيهما الصلاة.
هذا إذا تيسر له أن يصلى مع الإمام, و إلا صلى جمعا و قصرا حسب استطاعته.
ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال. فيقف بعرفة عند الصخرات، أو قريبا منها.فإن هذا موضوع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم.
و الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. و لا يسن صعود جبل رحمة و لا ينبغي له.
و يستقبل القبلة و يأخذ في الدعاء و الذكر و الابتهال حتي يدخل اليل.
فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام و ذكر الله كثيراً حتي يصفر الصبح, فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات، و يعود إلى "منى"
والوقوف بالمشعر الحرام يلزم بتركه دم.
و بعد طلوع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات.
ثم يذبح هديه-إن أمكنه- و يحلق شعره أو يقصره. و بالحلق يحل له كل ما كان محرماً عليه، ما عدا النساء.
ثم يعود إلى مكة, و يطوف بها طواف الإفاضة—و هو طواف الركن—فيطوف—كما طاف—طواف القدوم.
و يسمى هذا الطواف أيضا "طواف الزيارة" و إن كان متمتعاً سعي بعد الطواف.و إن كان منفرداً، أو قارناً و كان قد سعي عند القدوم, فلا يلزم سعي آخر.
و بعد هذا الطواف يحل له كل شيئ, حتي النساء.
ثم يعود إلي مني و يبيت فيها. و المبيت بها واجب يلزم بتركه دم.
و إذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة زمي الجمرات الثلاث, مبتدأً بالجمرة التي تلي "منى" ثم يرمى الجمرة الوسطى. ويقف بعد الرمي داعياً ذاكراً، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها.
و ينبغي أن يرمي كل الجمرة بسبع حصيات بعد الغروب.و يفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك.
ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر, و بين أن يبيت و يرمي, في اليوم الثالث عشر.
و رمي الجمار واجب و يلزم علي تركه دم.
فإذا عاد إلي مكة و أراد العودة إلي بلاده كاف الوداع, و هذا الطواف واجب.
و على تاركه أن يعود إلى مكة ليجوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع, ولم يكن قد تجاوز الميقات و إلا ذبح شاة.
و يؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج و العمرة هي الإحرام من الميقات. و الطواف و السعي, و الحلق, و بهاذا تنتهى العمرة.
و يزيد عليها الوقوف بعرفة, و رمي الجمار و طواف الإفاضة و المبيت بـ"منى", و الذبح, و الحلق أو التقصير
الاختتام:
يرغب الرسول صلعم في الإكثار من الاعتمار بأن كل عمرة تكفر الذنوب الواقعة بينها و بين سابقتها كما يرغب فى الحج الذي هو استجابة الدعوة الملك المعبود و حلول بساحة الكرم و الجود و زيارة لشعائر الله التي تعظيمها من تقو القلوب ة تعرض للنفحات في أشرف الأمكنة و أقدس الأوقات و كيف لا وهو الركن الخامس من أركان الإسلام و من مكفرات الذنوب و الآثام إذا كان مبروراً. و الحج المبرور الذي لا يخالطه مأثم و لا يقصد به إلا وجه الله فإن لا جزاء له إلا الجنة.
...والله أعلم بالصواب...
قائمة المصادر:
الدكتور وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي و أدلته الجزء الثالث، دارالفكر المعاصر بيروت، 2004
المكتبة الشاملة
لسيد السابق, فقه السنة الجزء الأول، دار الفتح العربي, القاهرة
الدكتور مصطفى ديب البغا, التذهيب من أدلة متن الغاية و التقريب, الهداية، سورابايا
علوي عباس المالكي وحسين سليمان النوري, إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام, الهداية، سورابايا
الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا وعلي الشرجبي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعى المجلد الأول، دار القلم، بيروت، 1998
للإمام العلامة أحمد بن الحسين الشهير بأبى شجاع، فتح القريب المجيب، دار العلم، سورابايا اندونسيا
روي البيهقي, عن سالم بن أبي الجدع عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتي إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.(فقه السنة للسيد السابق. ج 1 ص 522) . تكون أيام الرمي.
و حكمه عند الجمهور: واجب, و ليس بركن و من تركه فعليه دم. و قدر تكون الحصاة: ألخذف و هو الحصى الصغار مثل حب الباقلاء (الفول)
عدد الحصى الذي يرمى به، سبعون حصاة، أو تسع وأربعون. سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة.
وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها بسبع.
وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر.
وإحدى وعشرون الثالث عشر.
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة.
فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز
وهو النزول بوادي المحصب بعد النفر من منى إلى مكة فيما بين الجبلين عن طريق مقبرة الحجون، سنة عند الحنفية والحنابلة، مستحب عند غيرهم، مع الاتفاق أنه ليس من المناسك التي يلزم فعلها.
الخطبة الثانية وهي في يوم عرفة
الخطبة الثالثة عند الشافعية وهي الثانية عند الحنابلة: يوم النحر (العيد) بمنى